الطعن رقم 371 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-2-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عاهرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استناد محافظ القنال في إصدار قراره المؤرخ في 16 من مارس سنة 1949 بإخلاء سكن المدعية على لائحة بيوت العاهرات الصادرة في 16 من نوفمبر سنة 1905 في غير محله لأن هذه اللائحة وما تضمنته من أحكام قد عطلت بالأمر العسكري رقم 76 الصادر في 10/2/1949 والواجب النفاذ من هذا التاريخ ويبنى عليه عدم السماح بفتح البيوت للعاهرات داخل الأخطاط المعدة لذلك أو خارجها إذ أن هذه الأخطاط قد ألغيت من يوم صدور الأمر المذكور أما ما نص عليه في المادة الأولى من أن إغلاق بيوت العاهرات لا يكون إلا بعد شهرين من تاريخ نشره فهذا ليس معناه وقف تنفيذ باقي مواد الأمر العسكري إلى ما بعد مضى شهرين من تاريخ نشره كما ذهب إلى ذلك الحاضر عن الحكومة وقد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 16 مارس سنة 1949 أي بعد نفاذ الأمر العسكري المشار إليه وعلى ذلك فكان من الواجب أن يستند قرار المحافظ على الأمر العسكري المذكور دون غيره استناداً إلى المادة الثالثة منه التي تخول للمحافظ أو المدير أن يصدر بعد إطلاعه على محضر ضبط الواقعة أمراً إدارياً بإغلاق البيت الذي يدار للدعارة. ومن ثم تكون دعوى المدعية بنيت على أساس صحيح والقرار المطعون فيه قد جاء والحالة هذه مخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه.