⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 433 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-1-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمل - طلب الإعادة إليه - عدم إختصاص
⚖️ قرار إداري - إختصاصها بتحري أسبابه للفصل في المخالفة القانونية
⚖️ تجزئته
⚖️ إثباته
⚖️ ما تقضي به المحكمة في أسباب حكمها
⚖️ حكم بالإدانة عن عدم التبليغ عن ميلاد طفل والأمر بالقيد في دفتر المواليد علي أنه من مواليد عام كذا
⚖️ لا تملك المحكمة إصدار أمر معين للجهة الإدارية العاملة بإجراء أمر معين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى إذ ضمن طلباته إلزام وزارة الداخلية بإعادته إلى عمله يكون قد طلب أمرا لا تختص محكمة القضاء الإداري به ما دام اختصاصها مقصورا بمقتضى قانون إنشائها على إلغاء القرارات الإدارية التي تقع مخالفة للقوانين واللوائح فيمتنع عليها تبعا لذلك أن تصدر أمرا إلى جهات الإدارة العاملة بإجراء شئ معين بذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم تنكر الحكومة تقديم المدعى تظلمات. ولكنها تقول إنها أجابت عنها بالرفض وليس في الأوراق ما يدل على مثل هذه الإجابة وعلى إعلان المدعى بها - فيظل الميعاد والحالة هذه مفتوحا بالنسبة إليه طالما لم يبدأ سريانه في حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدال في أن قوة الشئ المقضي فيه التي للحكم الذي يقضى بالعقوبة على المخالف لتقصيره في القيام بواجب التبليغ عن ميلاد المدعى والأمر بقيد اسمه في دفتر المواليد على أنه من مواليد عام كذا مقصورة على تقرير وقوع المخالفة التي حوكم من أجلها المخالف بحسبان أنها أساس الإدانة التي انتهى إليها الحكم فلا تمتد تلك القوة إلى تعيين تاريخ الميلاد ولئن جرى العمل على أن يتضمن الحكم أمرا بالقيد في تاريخ معين فليس مؤدى ذلك إثبات هذا التاريخ في قوة الحقيقة القانونية التي للشئ المحكوم فيه بما لا يقبل نفيا ولا دحضا، وإنما لا يعدو الغرض تدارك ما وقع من إهمال عدم القيد وتعيين تاريخ الميلاد على مقتضى ما يتم من تحريات، وكثيرا ما يكون تقريبيا لا حقيقيا، وبهذه المثابة فهو قابل للتصحيح طبقا لما تتكشف عنه الحقيقة.