الطعن رقم 240 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-2-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
كشف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة القضاء الإداري - لا تملك الإدارة بإجراء معين هو من صميم إختصاصها
⚖️ كشفا المرشحين والناخبين للعمدة - لا يعتبران من الاوامر والقرارات الإدارية
⚖️ طلب إدراج أسماء بعد العرض الثاني الذي كان مقصورا علي من أدرج أسمه به
⚖️ طلب إلغائه وإدراج أسماء الأشخاص الجائز ترشيحهم للشياخة
⚖️ طلب إدراج أسماء بعد العرض الثاني الذي كان مقصورا علي من أدرج اسمه به
⚖️ طلب إدراج أسماء الأشخاص الجائو ترشيحهم للشياخة في كشفي المرشحين والناخبين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب إدراج اسم بكشف الترشيح بعد العرض الثاني الذي كان مقصوراً على من أدرج اسمه به تنفيذاً لقرار لجنة الطعون التي قضت بحذف بعض أسماء من كشف المرشحين فهذا العرض الأخير لا يفتح ميعاداً جديداً بعد أن انتهى ميعاد تقديم الطلبات في الكشوف التي عرضت أولاً ويكون قضاء اللجنة بقبول الطلب وإدراج الاسم قد جاء مخالفاً للقانون وكان الواجب القضاء بعدم قبول الطلب شكلاً ومن ثم يكون الطعن في قرار اللجنة بنى على أساس صحيح متعيناً إلغاؤه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب المدعيين إلغاء كشفي المرشحين والناخبين وكذلك طلبهما إدراج أسماء الأشخاص الجائز ترشيحهم للشياخة خارج عن ولاية المحكمة لأنها لا تملك أمر الإدارة بإجراء معين هو من صميم اختصاصها كما أن الكشوف لا تعتبر أمراً إدارياً.