الطعن رقم 231 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-2-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
⚖️ إقامة
⚖️ قرار صادر من رئيس قلم مراقبة الأجانب بإبعاد أجنبي
⚖️ قرار إبعاد - تعهد المدعي بتنفيذه
⚖️ لائحة 16/ 11 / 1905 - تعطيلها بالأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949
⚖️ قرار إبعاد - تعهد المدعي بتنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان من الإطلاع على المراحل التي مرت بها طلبات المدعى وتظلماته كما تضمنها ملفه بإدارة الجوازات والجنسية أن المدعى لم يقبل الأمر المطعون فيه ولم يتعهد بتنفيذه إلا بعد أن علقت إدارة الجوازات والجنسية قبول مد إقامته ثلاثة اشهر على تحرير هذا التعهد فلم يصدر منه عن إرادة حرة واختيار وإنما صدر في ظل هذا الإكراه الأدبي ومن ثم فلا أثر له في قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعى وقد منح الإقامة لحين صدور أوامر أخري في شهر أغسطس سنة 1943 لا يعد ذا حق في إقامة دائمة بل إن إقامته مؤقتة بما يجب تجديدها سنوياً ومما ينطبق عليها حكم المادة العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب في مصر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نصوص القانون رقم 49 لسنة 1940 قد خلت من النص على اختصاص موظف بالذات دون سواه بإصدار قرارات إبعاد الأجانب في الأحوال التي يجيز فيها إبعادهم - ولما كانت إدارة الجوازات والجنسية هي الإدارة المختصة بالإشراف على كافة شئون الأجانب من إقامة وسفر وإبعاد ومراقبة فإن القرار الصادر من المدعى عليه الأول بوصفه رئيس قلم مراقبة الأجانب بإبعاد المدعى إثر رفض الطلب الذي تقدم به بشأن تسوية إقامته - هذا القرار صادر من موظف مختص بإصداره.