الطعن رقم 413 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-1-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
رسم بلدى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم بلدي - إختصاصه بفرضه
⚖️ لجنة التظلمات - إختصاصها
⚖️ لجنة الحصر والتقدير - إختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة محمد كامل مرسى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى استخلاصا من أحكام القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية والمرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 بتعيين القواعد الخاصة بتحديد أساس الرسوم البلدية على أن المجلس البلدي هو صاحب الصفة في فرض الرسم أي تحديد مقداره على الأسس التي عينها المرسوم - وأن لجنة الحصر والتقدير تطبق الرسم المفروض على حالة كل ممول بذاته وتقرر مدى ما يلتزم به على مقتضاه - وأن لجنة التظلمات إنما تختص بفحص تظلمات الممولين وتقدير ما تراه من الإعفاء أو التعديل أو الرفع وذلك في حدود عمل لجنة الحصر والتقدير - فهي لا تملك التعرض لمقدار الرسم - أي فئته كما فرضه المجلس - فمتى صدر القرار بفرض الرسم طبقا لهذه الأوضاع لا يكون هناك أية مخالفة قانونية.