الطعن رقم 299 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-12-30
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد رفع الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بالإختيار - تقديره متروك للإدارة - شرطه
⚖️ الميعاد طبقا له - بقاؤه مفتوحا هذا الحكم إلي ان يجيب السلطة الإدارية عليه او إلي أن تنقضي أربعة أشهر
⚖️ لا تقبل القسمة - جبر الكسر لصاحب الجزء الأكبر من الواحد الصحيح
⚖️ لا تقبل القسمة - جبر الكسر لصاحب النصيب الأكبر
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نشر القرار الإداري في صحيفة سيارة لا يحقق علم صاحب الشأن به، كما أنه لا يغنى عن النشر في الجريدة الرسمية الذي جعله القانون بدء سريان الميعاد المقرر في المادة الخامسة والثلاثين من قانون إنشاء مجلس الدولة رقم 116 لسنة 1946.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قدم تظلم من القرار الإداري في الميعاد فمن شأنه وقف الميعاد إلى أن تجيب السلطة الإدارية على التظلم أو إلى أن تنقضي أربعة أشهر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء هذه المحكمة من قبل على أنه إذا كانت الدرجات المنسقة لا تقبل القسمة بين ذوى الأقدمية المطلقة وبين ذوى الكفاية الممتازة جبر الكسر إلى أقرب الكسرين في الواحد الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الاختيار في مجال الترقية متروك أمره للجهة الإدارية تجريه حسبما تراه محققا للمصلحة العامة ولا معقب عليها في ذلك ما دام لا يشوب اختيارها عيب إساءة استعمال السلطة.