الطعن رقم 177 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-2-12
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكى شرف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة
من حيث ان الطاعن قرر طعنه فى 7 مايو سنة 1951 ولم يودع اصل ورقة اعلان الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه والمذكرة الشارحة لطعنه الا فى 28 مايو 1951 اى بعد اكثر من عشرين يوما من تاريخ تقرير الطعن
ومن حيث ان المطعون عليهما الاولين دفعتا بعدم قبول الطعن شكلا لعدم ايداع الاوراق المشار اليها فى ميعاد العشرين يوما المنصوص عليه فى المادة 432 من قانون المرافعات وانضمت اليهما النيابة فى ذلك وقد رد الطاعن بالجلسة على هذا الدفع بانه اذا احتسب له منيعاد مسافة من محل اقامته بنيروه مركز طلخا الى مقر محكمة النقض فانه يكون قد اودع اوراقه فى الميعاد القانونى عملا بالمادة 21 من قانون المرافعات
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على ان ايداع الاوراق المشار اليها فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 432 مرافعات هو اجراء جوهرى يترتب على تفويته سقوط الحق فى الطعن وان هذا الميعاد لا يضاف اليه ميعاد مسافة من محل اقامة الطاعن الى قلم كتاب محكمة النقض لانه قد اضيف له ميعاد مسافة على ميعاد تقرير الطعن من قبل وكذلك على ميعاد اعلانه للمطعون عليه والطاعن على ميعاد تقرير الطعن من قبل وكذلك على ميعاد اعلانه للمطعون عليه والطاعن بعد ان اختار محاميه وقرر عنه الطعن واعلن ورقته ومستنداته ومذكرة بدفاعه وايداعها قلم الكتاب وقد حدد القانون هذا الوقت بعشرين يوما تبتدىء من تاريخ التقرير بالطعن ولا علة لاعطائه ميعاد مسافة جديدا يضاف الى هذا الميعاد المحدد وليس فى المادة 21 مرافعات المقابلة للمادة 17 مرافعات قديم ما يغير هذا النظر ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة الحكم المطعون فيه والمذكرة الشارحة للطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432 مرافعات هو إجراء جوهري يترتب على تفويته سقوط الحق في الطعن، وأن هذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة من محل إقامة الطاعن إلى قلم كتاب محكمة النقض لأنه قد أضيف له ميعاد مسافة على ميعاد تقرير الطعن من قبل وكذلك على ميعاد إعلانه للمطعون عليه، والطاعن بعد أن اختار محاميه وقرر عنه الطعن وأعلن ورقته لخصمه بالقاهرة لا يكون له سوى ما يلزم من الوقت لتحضير أوراقه ومستنداته ومذكرة بدفاعه وإيداعها قلم الكتاب وقد حدد القانون هذا الوقت بعشرين يوما تبتدئ من تاريخ التقرير ولا علة لإعطائه ميعاد مسافة جديدا يضاف إلى هذا الميعاد المحدد وليس في المادة 21 مرافعات المقابلة للمادة 17 مرافعات قديم ما يغير من هذا النظر.