⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 355 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-2-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رب العمل - قوانين العمل تجعله مسئولا وجها لوجه أمام العمال
⚖️ مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 - توسيعه الإختصاص بشموله قرارات الهيئات الإدارية ذات الإختصاص القضائي
⚖️ لجان إدارية - ذات اختصاص قضائي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجان التوفيق بحكم تشكيلها لجان إدارية وكل إليها الشارع الفصل في المنازعات التي قد تحدث بين أصحاب الأعمال وبين مستخدميهم فهي لا تعدو أن تكون هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي تخضع قراراتها لرقابة وإشراف هذه المحكمة في الحدود التي رسمها قانون إنشاء مجلس الدولة ولا يغير هذا النظر أن قراراتها تنفذ كالأحكام إذ أن المقصود بذلك ضمان التنفيذ وسرعته للقضاء على الخلافات التي تمس حياة البلاد الاقتصادية والنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة السادسة من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بمجلس الدولة الذي رفعت في ظله الدعوى الحالية قد نصت على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد بالطعن في القرارات الإدارية النهائية وقد قام الجدل حول مدلول هذا النص ومداه وهل يؤخذ في استكناه القرار الإداري بالمعيار الشكلي وبذلك يشمل اختصاصات المحكمة القرارات الصادرة من هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي أم يؤخذ بالمعيار الموضوعي فلا يشملها فجاء القانون رقم 9 لسنة 1949 المعدل للقانون سالف الذكر آخذاً بالمعيار الشكلي كاشفاً لاختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، منوهاً في مذكرته التفسيرية بأنه بتخويل المحكمة هذا الاختصاص "ينقطع الجدل حول طبيعة هذه القرارات واختصاص المحكمة بنظرها في ظل النصوص الحالية (أي نصوص القانون رقم 112 لسنة 1946)" مما يدل على أن الأمر في هذا الشأن أمر إفصاح عن اختصاص ثابت من قبل دفعاً للشك وقطعاً للجدل لا أمر إنشاء اختصاص جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نصوص قوانين العمل جعلت صاحب العمل مسئولاً وجهاً لوجه أمام العمال سواء توسط في ذلك مقاول أو متعهد توريد عمال، وحملته كل المسئوليات عن العمال ولو وفدوا إليه عن طريق المتعهد بل ضمنته إياه وصيرتهما مسئولين أمام العمال آخذة في ذلك بأن العمال في "عمل" هم عمال "صاحب العمل" لا عمال صاحب المقاولة في توريدهم. وجاءت المادة 662 من القانون المدني الجديد مؤيدة لهذا النظر.