⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 229 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-12-30 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: شهادات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة أجنبية بشهادة مصرية - شرط ذلك
⚖️ دبلوم عال ممتاز - الجهة المختصة بتقديره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجهة المختصة في تقدير قيمة الدبلومات العالية الممتازة ودرجاتها حسب منشور المالية رقم 10 لسنة 1940 هي وزارتا المالية والمعارف مشتركتين وعلى ضوء القواعد والبيانات التي احتواها المنشور التنظيمي سالف الذكر وذلك في الأحوال التي لا يكون ورد عنها بيان أو إيضاح بالمنشور التنظيمي المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اعتبر المنشور سالف الذكر الشهادات العالية الأجنبية معادلة للشهادات العالية المصرية متى كانت صادرة من جامعات أجنبية تفرض لمنحها الحصول على شهادة الدراسة الثانوية المعتبرة في تلك البلاد وعلى شرط أن تكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات على الأقل وكل ذلك على وجوب النجاح في امتحان المعادلة لاعتبار الشهادة العالية الأجنبية مساوية للشهادة العالية المصرية طبقا لنص الدكريتو الصادر في 10من أبريل سنة 1897 والقانون رقم 16 لسنة 1912، كما ورد بالمنشور المذكور أن الشهادة الفرنسية التي تعادل بكالوريوس الزراعة المصرية ها دبلوم المعهد الزراعي بباريس ولم يرد ذكر لدبلوم مدرسة الزراعة الأهلية بمدينة رين بعد التحضير لها سنة واحدة بمدرسة سان بارب.