⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 387 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-2-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عادية - بدؤها
⚖️ طعن في قراراته - عدم توجيهه في الميعاد
⚖️ ترقية عادية - بدؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الترقية إلى إحدى الدرجات ترقية عادية، تجرى في حقها أحكام المادة الثالثة من باب الترقيات في كادر سنة 1939 التي نصت على أن الترقيات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بها أو من التاريخ المنصوص عليه فيه بشرط ألا يكون سابقاً على أول الشهر الصادر فيه هذا القرار، وبناء عليه يكون طلب إلغاء القرار الصادر بترقية موظف يجعل تاريخ الترقية في تاريخ معين تطبيقاً لقواعد التنسيق طلباً غير جائز ما دام الموظف لم يتخذ طريق الطعن في قرارات التنسيق التي يقول إنها تخطته في الترقية بل ما دام قد فوت على نفسه ميعاد هذا الطعن فأصبحت هذه القرارات نهائية بالنسبة إليه.