الطعن رقم 8 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-12-30
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجة مخصصة له - خريج الفنون الجميلة الحاصل علي بكالوريوس قسم علمي- تركه في التقرية بالأقدمية المطلقة علي إعتبار أنه غير حاصل علي دبلوم عال - خطأ في تطبيق القانون
⚖️ خريج الفنون الجميلة الحاصل علي بكالوريوس قسم علمي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار المطعون فيه إذ ترك خريجي الفنون الجميلة (الحاصلين على البكالوريوس قسم علمي ) في الترقية بالأقدمية المطلقة إلى الدرجة الخامسة طبقا لأحكام قواعد التنسيق في حدود الدرجات المخصصة لأصحاب المؤهلات العالية تأسيسا على أنهم ليسوا من حملة الدبلومات العالية قد اخطأ في تطبيق القانون متعينا إلغاؤه.