⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-2-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خطأ شخصي - من الموظف
⚖️ التفرقة بينه وبين الخطأ المصلحي
⚖️ تعويض عن عدم تنفيذ الحكم لهذه المحكمة - إختصاصها
⚖️ عن قرار إداري مخالف للقانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة قد نص في المادة الرابعة منه على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون الواردة بالمادة الثالثة، وهى لم تفرق في ذلك بين تلك التي توجه إلى الحكومة أو إلى أشخاص الموظفين، وصيغتها من العموم بحيث تشملها ما دام طلب التعويض مترتباً على قرار إداري، ومن ثم تختص محكمة القضاء الإداري بطلب التعويض الموجه إلى وزير الحربية بصفته الشخصية إذا استند طلب التعويض إلى أن الوزير ارتكب خطأ شخصياً بامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لمصلحة طالب التعويض من محكمة القضاء الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لبيان ما إذا كان خطأ الموظف خطأ مصلحياً أو شخصياً يتعين البحث وراء نيته فإذا كان يهدف من تصرفه إلى تحقيق الصالح العام كان خطؤه مصلحياً، أما إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام بل كان مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً فإنه يعتبر خطأ شخصياً يسأل عنه من ماله الخاص.