الطعن رقم 83 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-2-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مستخدم مؤقت - عدم جواز المطالبة بتعويض عن الفصل
⚖️ الحق فيها - متي يكون
⚖️ مؤقت - فصله من وظيفته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن فصل الموظف المؤقت من وظيفته حق لرئيسه ومتى ثبت أن قرار الفصل قد بنى على أسباب ووقائع لها أصل ثابت في التحقيقات المودعة بملف خدمة الموظف وكانت تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها قرار الفصل فإن قرار الفصل من الخدمة يكون صحيحاً قانوناً ولا مطعن عليه، ولا يحق للموظف المطالبة بأي تعويض عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نص المادة الثانية والثلاثين من قانون المعاشات الملكية الصادر في 17 من ابريل سنة 1909 لا تعطى حقاً في المكافأة إلا عن فصل لعاهة أو لكبر السن أو المرض وما دام الموظف لم يفصل من الخدمة بسبب من هذه الأسباب فلا حق له في المطالبة بالمكافأة.