الطعن رقم 472 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-12-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخالفة القانون - لا تنشئ حقا مكتسباً
⚖️ قرار إداري غير قابل للتظلم
⚖️ وقف ميعاد رفع الدعوي
⚖️ تخط - في الترقية بالأقدمية
⚖️ لا عبرة بالإستعانة برأي ديوان المحاسبة لأنه جهة غير مختصة قانونا
⚖️ درجاته - عدم إستهدافه تغييرا في عدد الدرجات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبده محرم بك وحبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقديم التظلم في الميعاد المشار إليه في المادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة من شأنه أن يقفه إلى أن يصدر قرار صريح في موضوع التظلم المذكور كي يبدأ من تاريخ إعلانه سريان الميعاد الجديد وإذ لم يصدر مثل هذا القرار فإن ميعاد رفع الدعوى يظل والحالة هذه مفتوحا وذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن التظلم غير مجد لأن القرار المطعون فيه غير قابل للتظلم بمقولة إنه لا يجوز إلغاء ترقية تمت لما في ذلك من المساس بالحق المكتسب لا وجه لذلك إذ يقوم على حجة داحضة ما دامت الترقية تمت على أساس مخالف للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بتوزيع الدرجات على أقسام الوزارات وفروعها طبقا لقواعد التنسيق هو توزيعها على تلك الأقسام والفروع على أساس النسب العددية لموظفيها لا على أساس أهمية الوظائف أو مسئولياتها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذ ترك المدعى في الترقية في دوره مع أن ترتيبه يسمح بهذه الترقية في حدود النسبة المقررة لذلك قد جاء مخالفا للقانون فيتعين القضاء بإلغائه في هذا الخصوص ولا وجه للتحدي بالجزاءات المتوقعة عليه إذ هي قديمة يرجع آخرها إلى سنة 1937 وقد رقى بعدها كما نال علاواته المستحقة.