الطعن رقم 428 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-12-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بالإختيار - تقديره متروك للإدارة - شرطه
⚖️ ترقية بالأقدمية المطلقة - عدم صلاحية الموظف
⚖️ ولاية الإدارة - إختيارية
⚖️ ولاية الجهة الإدارية مقيدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبده محرم بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الترقية اختيارية بغير قيد أو شرط فإن الإدارة تستقل بتقديرها بلا معقب عليها من هذه المحكمة إلا إذا شابها عيب إساءة استعمال السلطة أما إذا كانت مقرونة بقيود أو شروط فإنها تخضع لرقابة المحكمة للتحقق من استيفاء الشروط وعدم مخالفة القانون. وإذا كانت قواعد التنسيق قد حددت نسبا معينة للترقية إليها بالاختيار للكفاية الممتازة وأخرى بالأقدمية المطلقة فإنها تكون قد أسندت إلى الإدارة ولاية اختيارية في الحالة الأولى وأخرى مقيدة في الحالة الثانية على أنه حتى في الحالة الأخيرة ليس ثمة ما يمنع من حرمان الموظف من الترقية إذا كان غير صالح لها لأن الصلاحية هي المناط في كل ترقية حتى ولو كانت على أساس الأقدمية المطلقة، وإنما هذه الحالة يجب أن تقوم أسباب جدية تحول دون هذه الترقية وتكون عندئذ خاضعة لرقابة المحكمة باعتبار الصلاحية عندئذ عنصرا متشابكا مع الأقدمية ومقترنا بها.