⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 71 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-2-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مستخدم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مستخدم مؤقت - عدم جواز المطالبة بتعويض عن الفصل
⚖️ تثبيته - ليس الزاما علي الحكومة
⚖️ تعيينه قبل أول فبراير سنة 1939 - لا يحكم هذا التعيين كادر سنة 1939
⚖️ بعقد - النص فيه علي جواز المطالبة بتعويض
⚖️ مبعوث من حكومة السودان - قرار مجلس الوزراء في 21/ 1/ 1926
⚖️ التعيين فيها - حرية الغدارة في الإختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستخدم بعقد ينص فيه على حق الوزارة في فصله من وظيفته في أي وقت كان متى تراءى لها ذلك قبل انتهاء المدة بدون أن يكون له أي حق في طلب تعويض أو خلافه من الحكومة يعتبر مستخدماً مؤقتاً تحددت علاقته بالحكومة بالعقد ومن حقها أن تفصله في أي وقت لإلغاء الوظيفة التي كان يشغلها. وما دام إلغاء الوظيفة من مبررات فصل الموظف فليس له أن يطالب بتعويض عن فصله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في21 من يناير سنة 1926 الخاص بقبول الموظفين المبعوثين من حكومة السودان في الوظائف التي تخلو في مصالح الحكومة المصرية جاء خلواً من النص على وجوب تثبيت هؤلاء المبعوثين ولكنه أجاز تعيينهم في الوظائف التي تخلو أياً كان نوعها دائمة كانت أم غير دائمة بدون أن يوجب التعيين في وظائف دائمة. وبناء عليه ليس لأحد هؤلاء المبعوثين أن يطالب بتعويض عن عدم تثبيته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن التعيين في الوظائف العامة قائم على إطلاق حرية الإدارة في اختيار رجالها، وهو حق لها تسبغه على من تريد في حدود سلطتها المخولة لها قانوناً، فإذا رأت الاحتفاظ بالوظيفة لمن يحمل مؤهلاً دراسياً فلا معقب عليها في هذا التصرف وليس لأحد أن يتظلم منه ويطالب بتعويض عنه.