الطعن رقم 87 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-11-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم مسقط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق مالي - سقوطه
⚖️ قطعه - في الحقوق المالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قواعد القانون الإداري أن الحقوق المالية تسقط بمضي المدة ما لم تنقطع بأحد أسباب أربعة: (أولاً) التقاضي بشأن الحق المتنازع عليه (ثانياً) اعتراف الحكومة بهذا الحق (ثالثاً) المطالبة بهذا الحق إدارياً (رابعاً) إذا أتت الحكومة أفعالاً يترتب عليها عدم تمكين صاحب الحق من المطالبة به قضائياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكون حق المدعى قد سقط بالتقادم لأن الحكومة لم تعترف له بحقه وسكت عن المطالبة به مدة تزيد على خمسة عشر عاماً دون أن يأتي عملاً من شأنه قطع مدة التقادم - ولا اعتداد بما يقوله المدعى من أن مطالبته بهذا الحق كانت إلى ما قبل صدور القانون بإنشاء مجلس الدولة متعذرة وفى حكم المستحيلة بسبب عدم وجود جهة اختصاص يمكن رفع مثل هذه المنازعة إليها الأمر الذي يترتب عليه وقف سريان التقادم - لا اعتداد بذلك - لأن المنازعات الخاصة بالمرتبات كانت قبل إنشاء مجلس الدولة من اختصاص المحاكم العادية باعتبارها من الحقوق المدنية وكانت تفصل فيها على هذا الاعتبار.