⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-11-8 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالأقدمية - إختلافها عن الترقية العادية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة التي سار عليها القرار المطعون فيه عند الترقية إلى الدرجات الخامسة من حيث تفضيل من يشغلون وظائف رئيسية دون التزام الدور في الأقدمية في حدود النسبة المقررة لها جاءت مخالفة لأحكام التنسيق حسبما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا اعتداد بما ينعاه المدعى على القرار المطعون فيه بمقولة إنه بمثابة سحب القرار المطعون فيه تم بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً المقرر لطلب الإلغاء مما يشوبه ويجعله عرضة للطعن فيه من كل ذي شأن لا اعتداد بذلك ما دام القرار المذكور في الواقع من الأمر ليس سحباً لقرارات سابقة بالمعنى المقصود من السحب الإداري وإنما قد صدر نزولاً على ما قضت به هذه المحكمة في دعاوى عدة مماثلة فهو تنفيذ لهذه الأحكام.