⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-11-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرطها
⚖️ المدير العام لمصلحة الضرائب
⚖️ وصفه بلقب معينة - لا عبرة به مادام لم يصدر قرار بالترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما وصف به المدعى في قرار مدير عام الضرائب من أنه مساعد مأمور في الدرجة السادسة وذلك فى صدد تحديد محل إقامته فى مأمورية ضرائب اللبان. إنما ينطوي على تعبير غير دقيق ما دام لم يصدر قرار الوزير بترقية المدعى إلى الدرجة السادسة في حين أن المدير العام لا يملك الترقية فليس من شأن هذا القرار أن يحدث أي أثر في وضع المدعى القانوني بترقيته من الدرجة السابعة إلى الدرجة السادسة الفنية.