الطعن رقم 86 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-10-31
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعفاء - زوال سببه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن حق الأعراب فى الإعفاء من الخدمة العسكرية قد بطل بصدور الدستور سنة 1923 فقد نصت المادة الثالثة منه على أن المصريين لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين - كما نصت المادة 167 منه على أن كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقاً للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذاً بشرط أن يكون نفاذها متفقاً مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور وقد تناولت مناقشات لجنة الدستور حول المادة الثالثة حق الأعراب في الإعفاء من الخدمة العسكرية باعتباره امتيازاً مقرراً للأعراب على باقي السكان وقد جاء الدستور مقرراً مبدأ المساواة الذي يتنافر وقيام إمتيازات أو حقوق يستأثر بها بعض السكان دون سائرهم ويتعارض وإعفاء البعض من واجبات مفروضة على الكافة وكذلك جاء تقرير لجنة الدستور ومذكرة وزارة الحقانية التفسيرية عن المادة الثالثة كلاهما مؤيداً لهذا المعنى مؤكداً له مما يدل على أن حق الأعراب في الإعفاء من الخدمة العسكرية كان أول ما يهدف النص إلى إلغائه - وأخيراً صدر القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية على هدى الدستور فأقر صراحة ما ترتب ضمناً على المادتين 3 و167 من الدستور سالفي الذكر من إلغاء الأمر العالي الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 والقوانين المعدلة له وكذا القانون رقم 6 لسنة 1908 باعتبارها من القوانين التي لا تتفق ومبدأ المساواة الذي كفله الدستور.