الطعن رقم 8 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-10-31
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
كشف المرشحين للعمدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحريره
⚖️ شروط الترشيح - حق المركز في طلب إثباتها ممن يطلب القيد
⚖️ عقد بيع - تسجيله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الواضح من المادة الرابعة من قانون العمد والمشايخ رقم 141 لسنة 1947 أنه عند خلو وظيفة العمدة يحرر المركز في خلال أسبوعين من يوم الخلو كشفاً بأسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة الثالثة يشمل الاسم واللقب والسن ومحل الميلاد ومحل الإقامة والصناعة والنصاب المالي وما قد يكون قد صدر ضده من أحكام جنائية أو قرارات تأديبية - وللمركز عند الاقتضاء أن يطلب إلى من قيد اسمه في الكشف أو إلى من يطلب قيد اسمه فيه أن يثبت توافر شروط الترشيح فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن المرشح الذي يملك بعقود صحيحة لما تسجل يعتبر في حكم المالك ما دام انه يدفع النصاب المقرر للضريبة وقدره عشرة جنيهات على الأقل - وأن القول بخلاف ذلك يؤدى إلى نتائج لم يقصدها الشارع - ذلك أن اعتبار المشترى الحقيقي غير مالك في فترة إجراءات التسجيل يؤدى إلى أن تعتبر الإدارة الرجل الذي يبيع أطيانه ويقبض ثمنها ويسلم أطيانه للمشترى ليحوزها لنفسه باعتباره مالكاً من يوم توقيع العقد العرفي وقبض الثمن - تعتبره ما زال مالكاً وأهلاً للترشيح بسبب وقوع تاريخ العمدية في الفترة ما بين توقيع العقد وتمام التسجيل الناقل للملكية المعتبرة قانوناً في حين أن المشرع قد قصد من اشتراط النصاب المالي فيمن يتولى وظيفة العمدية أن يكون على قدر من الملاءمة يتناسب مع مظهر العمدة ويحميه شر الاحتياج ولا شك أن شرط الملاءمة يكون متوافراً للشخص الذي اشترى الأطيان - ولا يقلل من قدره عدم تسجيل عقده فوراً ووجوب مضى فترة زمنية بين توقيع العقد وتسجيله لأن ذلك من الضرورات القانونية التي حتمها قانون التسجيل لمصلحة المتعاقدين والقانون - ولم يقصد الإضرار بهم في شئونهم الأخرى كأهليتهم لتولى الوظائف التي تتطلب توافر نصاب مالي.