⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 131 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1980-3-5 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن - التاجير للسفر المؤقت للخارج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضدهما اقاما الدعوى رقم 2248 لسنة 1973 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1/10/1965 والزام الطاعنة باخلاء العين المؤجرة وتسلميها لهما خالية وقالا شرحا لها انه بموجب هذا العقد استاجرت الطاعنة الشقة المبينة بالصحيفة لمزاولة عمل تصميم الازيا ثم اجرتها من الباطن او تنازلت عن ايجارها لآخرين دون اذن منهما بذلك وبتايرخ 17/1/1974 حكمت المحكمة بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1/10/1965 والزمت الطاعنة باخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضدهما . استانفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1125 لسنة 91 القاهة . وبتاريخ 30/12/1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم وبعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول ان الحكم رفض دفاعها القائم على حقها فى التاجير دون اذن المالك وفقا لنص الماد 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تبعا لاقامتها مؤقتا خارج الجمهورية مستندا فى ذلك الى عدم تقديمها الدليل على ان اقامتها مؤقتا خارج الجمهورية مستندا فى ذلك الى عدم تقديمها الدليل على ان اقماتها بالخارج مؤقتة ولانه اجرت العين لغير الغرض الذى استاجرتها من اجله فى حين ان اقامة المصرى بالخارج الاصل فيها انها مؤقتة وعى من دعى خلاف ذلك ان يقيم الدليل عليه ومع ذلك فان المحكمة لم تستجب الى طلبها احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ان الاقامة الخارج مؤقتة كما ان المطعون ضدهما لم يؤسسا دعواهما على تغيير الغرض من الاجارة مما يكون معه الحكم قد اضاف سببا للدعوى لم يستند اليه . وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه لما كانت الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الموضوع بحقها فى تأجير عين النزاع من باطنها للغير دون ان من المالك عملا بالمادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 باعتبار ان اقامتها بالخارج مؤقتة وكانت الفقرة الثانية من هذه المادة قد خولت للمستأجر من مواطنى جمهورية مصر العربية فى حالة اقمته بالخارج بصفة مؤقتة ان يؤجر المكان المؤجر له مفروشا او غير مفروش دون ان تورد قيدا خاصا بان يكون التاجير لنفس الغرش الذى اجر المكان من اجله وكان المشرع وان رتب على تغيير المستأجر لهذا الغرض على الوجه المبين بالفقرة ( جـ) من المادة 23 من القانون سالف الااشارة جزاء هو الاخلاء الا انه جعل توقيعه مرهونا بطلب المؤجر وكان المطعون ضدهما لم يؤسسا دعواهما على تغيير الطاعنة لوجه الاستعمال فان الحكم المطعون فيه اذ جعل من عدم التزام الطاعنة الغرض من استئجار عين النزاع عند تاجيرها من الباطن دعامة لقاضئه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون - لما كان ذلك وكان الاصل فى اقامة الشخص الذى ينتسب بجنسيته الى مصر خارجها انها مؤقتة مالم يثبت طالب الاخلاء استدامتها وكان المطعون ضدهما لم ينازاع فيما تدعيه الطاعنة من ان اقامتها بالخارج مؤقتة وكان ما استدل به الحكم المطعون فيه على استدامة هذه الاقامة من ان التنويه فى عقد الشركة المقدم منها عن اقامتها بالكويت جاء بعبارة عامة مطلقة لا يكفى للتدليل على انه تقيم بالخارج اقامة مستديمة فانه يكون معيبا ايضا بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى الاسباب وعلى ان يكون مع النقض الاحالة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خولت الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 للمستأجر من مواطني جمهورية مصر العربية في حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو غير مفروش دون أن تورد قيداً خاصاً بأن يكون التأجير لنفس الغرض الذي أجر المكان من أجله، والمشرع وإن رتب على تغيير المستأجر لهذا الغرض على الوجه المبين بالفقرة (جـ) من المادة 23 من القانون سالف الإشارة جزاء هو الإخلاء إلا أنه جعل توقيعه مرهوناً بطلب المؤجر، وإذ كان المطعون ضدهما - المؤجران - لم يؤسسا دعواهما - بطلب الإخلاء - على تغيير الطاعنة - المستأجرة - لوجه الإستعمال، فإن الحكم المطعون فيه إذ جعل من عدم إلتزام الطاعنة الغرض من إستئجار عين النزاع عند تأجيرها من الباطن دعامة لقضائه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في إقامة الشخص الذي ينتسب بجنسيته إلى مصر خارجها أنها مؤقتة ما لم يثبت طالب الإخلاء استدامتها وكان المطعون ضدهما - المؤجران - لم ينازعا فيما تدعيه الطاعنة - المستأجرة - من أن إقامتها بالخارج مؤقتة، وكان ما استدل به الحكم المطعون فيه على استدامة هذه الإقامة من أن التنويه في عقد الشركة المقدم منها عن إقامتها بالكويت جاء بعبارة عامة مطلقة لا يكفي للتدليل على أنها تقيم بالخارج إقامة مستديمة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.