⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 458 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-10-31 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاعدة لها - مراعاة الأقدمية والكفاية معاً
⚖️ مخالفته - بقرار إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الترقية إلى الدرجة الخامسة تمت بالاختيار دون مراعاة الأقدمية بالرغم من أن مدير عام المصلحة الإدارية أصدر أمراً إدارياً بوجوب إتباع قواعد التنسيق عند الترقية إلى تلك الدرجة وأن لجنة شئون الموظفين قد خالفت هذا الأمر - فإن المدعى يسبق غيره ممن رقى في كشف الأقدمية فضلاً عن توافر شروط الترقية فيه وثبوت كفايته بشهادة رئيسه. ومن ثم تكون المبررات التي قدمتها لجنة الترقية لتخطى المدعى لا تقوم على وقائع صحيحة مستقاة من مصادر ثابتة في الأوراق ويكون قرارها في ذلك مخالفاً لأحكام الأمر الإداري القاضي بإتباع قواعد التنسيق وهو أمر تنظيمي عام لا تصح مخالفته بقرار فردى.