الطعن رقم 332 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-10-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريفه
⚖️ التفرقة بينه وبين القرار الإداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار الصادر في 17 من أغسطس سنة 1944 بتسوية حالة المدعى على أساس اعتباره في الدرجة السابعة من 23 من يوليه سنة 1928 وترقيته منسياً إلى الدرجة السادسة اعتباراً من أول يوليه سنة 1943 قد نفذ في حينه ومضى على ذلك إلى أن صدر القرار المطعون فيه نيف وأربع سنوات منها أكثر من السنتين بعد التاريخ المعين لنفاذ قانون مجلس الدولة وهو قرار فردى تعلق به حق موظف فكان يتعين سحبه في غضون الميعاد المقرر لإلغاء القرارات الإدارية وإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يسحب فيكون قد اكتسب حصانة نهائية تعصمه من أي إلغاء أو تعديل من جانب الإدارة، وأصبح للمدعى حق مكتسب فما تضمنه من تعديل في أقدميته وترقيته وتحديد راتبه ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ تضمن سحب القرار المذكور قد أخل بحق المدعى المكتسب وجاء والحالة هذه مخالفاً للقانون ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن التسوية الأولى لا تعدو أن تكون مجرد خطأ مادي وقع من الموظفين المختصين لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري فلا تثريب عليها في تصحيح هذا الخطأ في أي وقت تشاء، لا وجه لذلك لأن القرار المذكور صدر من وزير المعارف العمومية بمقتضى سلطته العامة مفصحاً به عن إرادته الملزمة التي اتجهت نحو إنشاء مركز قانوني خاص بموظف عمومي هو تعديل أقدميته وترقيته وتحديد راتبه وذلك بالتطبيق لقواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 وبهذه المثابة قد اشتمل القرار المشار إليه على جميع خصائص القرار الإداري.