الطعن رقم 497 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-12-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
إختصاص محكمة القضاء الإداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
⚖️ منازعة في راتب - عدم تقيدها به
⚖️ درجة - منازعة في الدرجة التي يستحقها الموظف عند دخوله الخدمة وطلب تسوية حالته طبقا لقواعد الإنصاف من قبيل المنازعة في الراتب
⚖️ ترقية - تأخير الفصل فيها - لا يضار به الموظف
⚖️ حجية - قاعدة جوهرية واجبة الإحترام
⚖️ تنزيل منها - شرطه
⚖️ النقل من وظيفة مدرس للعمل بوظيفة كتابية من حين إلي آخر
⚖️ قرار - ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس ومحمد سامي مازن بك ومحمود صابر العقاري بك وحبشي إبراهيم سمري بك ومحمد عفت بك ومحمد عبد السلام بك وعبد المجيد التهامي بك وعبد الرحمن محمد الجبري بك وبدوى إبراهيم حموده بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبو زيد بك والسيد إبراهيم الديواني بك وعلى على أبو الغيط بك وعلى على منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القسم الأول من طلبات المدعى خاص بالدرجة التي عين فيها عند التحاقه بالخدمة وبتسوية حالته بالتطبيق لقواعد إنصاف المنسيين وذلك على مقتضى ما يستبين من واقع الأمر في هذا الشأن، فهو من قبيل المنازعات المتعلقة بالرواتب التي يستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من القوانين واللوائح مباشرة دون أن يلزم لنشوء مثل هذا الحق صدور قرار إداري خاص بذلك وبهذه المثابة تنظرها المحكمة حتى لو كانت المنازعة سابقة على قانون إنشاء مجلس الدولة. وكذلك دون التقيد بميعاد الستين يوماً المحدد لتقديم طلبات الإلغاء. ولا يغير من الأمر شيئاً أن تكون وقعت إجراءات أو صدرت قرارات في خصوص تلك المنازعة سابقة على قانون إنشاء مجلس الدولة أو لاحقة له وفوات ميعاد الستين يوماً بالنسبة إليها. وذلك لأن مثل هذه الإجراءات أو القرارات لا تغير طبيعة المنازعة، من خصومة شخصية تقوم على أصل حق ذاتي لصاحب الشأن ويكون للحكم الصادر فيها حجية مقصورة على أطرافه فقط، إلى خصومة عينية تقوم على اختصام القرار الإداري عينه بحيث يكون للحكم الصادر فيها حجية على الكافة. واختصاص الإدارة في هذا الشأن هو اختصاص مقيد Compétence liée ومن ثم ليس لها أن تترخص في الموضوع بسلطة تقديرية فتمنح الحق أو تمنعه أو تنشئ المركز القانوني أو تعدله أو تلغيه وإنما لا مندوحة لها من النزول على حكم القانون فيما عساه يصدر منها من إجراءات أو قرارات في هذا الخصوص ليست منشئة للحقوق أو للمراكز القانونية في ذاتها، وعلى هذا الأساس تنظر المحكمة تلك الإجراءات والقرارات على اعتبارها من العناصر المتفرعة عن المنازعة الأصلية في حدود اختصاصها الكامل بالنسبة إلى مثل هذه المنازعات دون التحدي بسبق صدور هذه القرارات أو حصول تلك الإجراءات قبل العمل بقانون مجلس الدولة أو بفوات ميعاد الستين يوماً لرفع دعاوى الإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان القسم الثاني من طلبات المدعى هو من قبيل الطعن بالإلغاء في القرار الإداري الصادر بالترقية إلى الدرجات الخامسة التنسيقية فيما تضمنه من تركه في الترقية إلى تلك الدرجة في دوره. وتبعاً لذلك يجب تقديم هذا الطعن خلال ميعاد الستين يوماً المشار إليها، إلا أن هذا الميعاد لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار المطعون فيه أو نشره ولم يثبت حصول ذلك في تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه كما لم يثبت كذلك علم المدعى بذلك القرار في يوم معلوم علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وشاملاً لمحتوياته بحيث يمكن أن يقوم مقام الإعلان أو النشر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى استبان من الوقائع أن المدعى قد اكتسب حقاً في الدرجة فلا يجوز تنزيله منها إلا بقرار تأديبي يصدر من السلطة المختصة بذلك. وما دام مثل هذا القرار لم يصدر في حقه فلا يجوز أن يحتج عليه بتنزيل درجته، ولا وجه للتحدي بنقله للعمل بوظيفة كتابية من حين إلى آخر. لأن ذلك لا يعنى تنزيل درجته المالية كما أنه لا يستلزمها حتماً. فحمل قرار نقله إلى الوظيفة الكتابية على أنه تنزيل فعلى للدرجة هو تحميل له بما لا يطيقه خصوصاً وقد ظهر من ملف خدمته أنه كان ينتقل في العمل بين وظيفة المدرس ووظيفة الكاتب وكثيراً ما كان يعاد إلى الوظيفة الأولى بعد نقله إلى الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يبين من الكتاب الدوري رقم 71 لسنة 1948 الصادر من وزارة الداخلية إلى مجالس المديريات بشأن تنسيق درجات الوظائف الإدارية والكتابية والإدارات العامة لمجالس المديريات المرافق له بيان بالقواعد الواجب إتباعها في تنفيذ التنسيق أنه نص في البند الأول من هذه القواعد على ألا يرشح للترقية إلا من كان مقيداً على ميزانية قسم الإدارة العامة للمجلس أو على ميزانية إدارة التعليم وبشرط أن يكون من بين شاغلي الوظائف الكتابية والإدارية بها، وفى البند الخامس على أن تحتسب الأقدمية في الدرجة المنسقة للمستخدمين المنقولين من وظائف التعليم الأولى إلى الوظائف الكتابية من تاريخ حصولهم على درجاتهم سواء أكانت شخصية أم أصلية، لا من تاريخ نقلهم إلى الكادر الكتابي كما نبه الكتاب الدوري إلى وجوب أن تتم الترقيات في حدود ما نص عليه في البندين الرابع والحادي عشر من القواعد المرافقة للكتاب الدوري المذكور دون تخصيص أي درجة للترقية إليها "بالكفاية الممتازة" كما ظهر للمحكمة من صورة جدول التنسيق الخاص بالوظائف الإدارية والكتابية لمجلس مديرية أسيوط أنه قد رصد به درجتان خامستان للترقية إليهما بطريق التنسيق.