⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 401 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-12-25 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: أقدمية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية - الأصل فيها
⚖️ صاغ - معين مأمور مركز
⚖️ أقدميته فيها - الأصل فيها
⚖️ ترتيب درجاتها وإيجاد التساوي بينها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس ومحمد سامي مازن بك ومحمود صابر العقاري بك وحبشي إبراهيم سمري بك ومحمد عفت بك ومحمد عبد السلام بك وعبد المجيد التهامي بك وعبد الرحمن محمد الجبري بك وبدوى إبراهيم حموده بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبو زيد بك والسيد إبراهيم الديواني بك وعلى على أبو الغيط بك وعلى على منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 من مايو سنة 1938 لا يحتمل في الفهم إلا أحد معان أربعة: (الأول) أن يلتزم الوزير ترقية الضابط الذي عين في وظيفة مأمور مركز إلى رتبة البكباشى قبل زميله الصاغ الذي لم يعين بعده فيها حتى لو كان هذا الأخير أقدم منه في رتبة الصاغ. وهذا هو المعنى المنصوص عليه صراحة في الشق الأول من القرار. (الثاني) أن القرار جعل وظيفة المأمور مساوية لرتبة البكباشى وهذا هو المعنى المنصوص عليه صراحة في الشق الثاني. (الثالث) أن يبقى الصاغ في أقدميته والمأمور في أقدميته في رتبة الصاغ ويرقى كل منهما في دوره إلى رتبة البكباشى، حتى إذا رقى المأمور في دوره إلى تلك الرتبة أرجعت أقدميته فيها إلى تاريخ تعيينه فى وظيفة مأمور مركز. وهذا هو المعنى الذي فهمه المجلس الأعلى للبوليس في قراريه الصادرين في 23 من سبتمبر سنة 1946 و28 من أكتوبر سنة 1946. (الرابع ) أن يعتبر تعيينه الصاغ في وظيفة مأمور مركز بمثابة تعديل في أقدميته في رتبة الصاغ ذاتها فيقدم على جميع الصاغات الذين لم يعينوا في وظيفة المأمور. والقرار مفسراً بالمعنى الأول هو الوحيد الذي كان وزير الداخلية يملكه لأنه يكون بمثابة تنظيم للترقية التي كان يترخص فيها الوزير بمقتضى سلطته التقديرية ولم يكن هناك وقتئذ ما يقيدها إذ ما كان القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها بشروطه وأوضاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترتيب درجات الوظائف والرتب العسكرية وإيجاد التساوي إذا رؤى ذلك، مما يدخل في نطاق التنظيم العام للدرجات (الكادر) وهذا لا تملكه إلا سلطة أعلى من الوزير إما قرار من مجلس الوزراء أو مرسوم أو قانون بحسب الأحوال. ولا تعدو سلطة الوزير في هذا الشأن أن تكون سلطة تنفيذية للقواعد التي تضعها السلطة الأعلى. كما لا يملك الوزير تعديل الأقدميات في الدرجة أو الرتبة سواء بالتقديم أو بالتأخير، إذ ليس اختصاصه في هذا تقديرياً بل هو اختصاص مقيد لا مندوحة فيه من النزول على حكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل في أقدمية الرتبة أن تقترن بحكم اللزوم بتاريخ الترقية إليها باعتبارها مترتبة عليها، وعلى مقتضى ذلك كان يتعين أن تكون أقدمية الضابط في رتبة معينة من تاريخ العريضة بمنحه هذه الرتبة، وأن يلتزم الوزير في شأن الدرجة والماهية أحكام الكادر العام التي تقضى بألا يجاوز منح الدرجة تاريخ القرار الصادر بالترقية أو التاريخ المنصوص عليه فيه بشرط ألا يكون سابقاً على أول الشهر الذي يصدر فيه هذا القرار وألا يجاوز أول الشهر الذي يلي تاريخ القرار المذكور ومن ثم يكون قرار وزير الداخلية الصادر في 16 من مايو سنة 1938 إذا قصد منه أي معنى من تلك المعاني الثلاثة، قد صدر مخالفاً للقانون، فلا يمكن والحالة هذه أن يكسب الصاغ الذي عين في وظيفة مأمور مركز قبل قانون نظام هيئات البوليس واختصاصاتها أي حق في الأسبقية في رتبة البكباشى يصح الاعتداد به عند الترقية إلى رتبة القائمقام في ظل القانون الأخير.