⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 656 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-2-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وظيفة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معناها
⚖️ إلي مدير عام - تتم بالإختيار
⚖️ مدير عام - التعيين أو الترقية اليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور بدوي إبراهيم حموده وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم الصادر في 8 من فبراير سنة 1925 قد نص على أن يكون التعيين أو الترقية إلى وظيفة مدير عام بمرسوم وهو لا يصدر إلا بعد عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء ويبين من ذلك أن أصحاب السلطة في إصدار مرسوم التعيين أو الترقية هم الوزير الذي يعرض وأعضاء مجلس الوزراء فلكي يصح القول بإساءة استعمال السلطة في إصدار مثل ذلك المرسوم يجب أن توجه إلى الوزير الذي يعرض أو أحد الوزراء الذين وافقوا على المرسوم، مطاعن دالة على أنهم كانوا مدفوعين في إصداره بعوامل شخصية لا تمت إلى الصالح العام بصلة ولا عبرة بما وجه إلى غيرهم من بواعث شخصية لأن ذلك لا يعيب المرسوم ولا ينال من صحته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لا نزاع في أن الترقية إلى درجة مدير عام تتم بطريق الاختيار، وللسلطة الإدارية أن تستعمل حقها في ذلك في حدود تقديرها بما تراه محققاً للصالح العام. وما دام القانون لم يقيد حقها في الاختيار بقواعد معينة فهي غير ملزمة بالتقيد بالأقدمية ولا يصح أن ينسب لها إساءة استعمال السلطة لمجرد عدم التزامها الأقدمية ما دام أنها ترخصت في حدود حقها واختارت من لم يطعن في كفايته وجدارته للترقية.