الطعن رقم 361 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-2-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ باطلة - لا تكسب حقا
⚖️ القول بأنه غير منتج لانه يمس ترقية تمت
⚖️ وقفه الميعاد - عدم صدور قرار في التظلم ينشر ويعلن به صاحب الشأن
⚖️ قرار إداري - باطل - لا يكسب حقا
⚖️ إلغاؤه - القول بانه غير منتج لأنه يمس ترقية تمت
⚖️ طعن المدعي في ترقية لتخطيه - ترقيته بعد رفع الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من شأن التظلم طبقاً للقانون رقم 112 لسنة 1946 الذي حدثت واقعة الدعوى في ظل أحكامه أن يقف الميعاد إلى أن يصدر قرار صريح في موضوع التظلم يعلن به المدعى كي يبدأ سريان الميعاد، الأمر الذي يتم في حق المدعى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا اعتداد بما تتحدى به الحكومة من الإلغاء غير منتج بمقولة إن مؤداه المساس بترقية أحد من رقوا وهذا بمثابة تنزيل درجته وهو ما لا يجوز إلا بقرار تأديبي ولا بأن مصلحة المدعى قد انتهت في الدعوى بعد إذ رقى فعلاً إلى الدرجة الخامسة - لا اعتداد بهذا ولا بذاك، لأن الإلغاء إنما يقوم على أن القرار المطعون فيه باطل لمخالفته للقانون، والقرار الباطل لا يكسب أحداً حقاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا رقى المدعى أخيراً بعد رفع الدعوى فإن مصلحته مازالت محققة في ترتيب أقدميته في الدرجة على الوضع الصحيح وفى حساب راتبه بالتطبيق لقواعد التنسيق وهو ما قصر عليه المدعى طلباته ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.