الطعن رقم 285 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-31
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ قرار تنظيمي - عدم سريانه علي الماضي الا بنص صريح وفقا لمادة 27 من الدستور
⚖️ لائحة - عدم سريانها علي الماضي إلا بنص صريح وفقا للمادة 27 من الدستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمد عبد السلام وبحضور عبد الرحمن الجبرى وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى في حقيقتها تتضمن نزاعاً في راتب كانت مما يجوز التقاضي بشأنه ما دام الحق في رفعها قائماً لم يسقط بمضي المدة القانونية وهى خمسة عشر عاماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرارات التنظيمية أو اللائحية مثلها مثل القوانين لا تسرى أحكامها على الماضي إلا بنص صريح وفقاً لنص المادة 27 من الدستور فإذا خلت من مثل هذا النص لا تنفذ إلا من تاريخ صدورها.