⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 437 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-1-31 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيينه - شروط ذلك
⚖️ تعيينه - سلطة الوزير في تقدير ذلك إذا كان المطلوب تعيينه متهما في جناية معروضة علي القضاء ولما يفصل فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ تشترط فيمن يعين عمدة إما أن يكون مولوداً في القرية أو مقيماً بها إقامة مستديمة منذ سنتين سابقتين على تاريخ خلو العمدية أو له مصالح تجعله على اتصال مستمر بها كما تنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنواع النصاب المالي الواجب توافره في العمدة ومنها أن يدفع ضريبة سنوية لا تقل عن عشرة جنيهات عن أرض يملكها.