⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 183 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-1-26 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - التي نص القانون علي إختصاص المحكمة بالقرارات المتعلقة بها
⚖️ صدور قانون بالإعتراف بها - كفايته
⚖️ مرسوم - يعتبر القانون أقوي منه
⚖️ ضمها - دعوي
⚖️ شركة مساهمة - تأليفها بمرسوم
⚖️ قانون - يعتبر أقوي منه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم في القانون أن المرسوم في المرتبة الثانية من حيث القوة بعد القانون فإذا كان الشارع قد اشترط صدور مرسوم بتأليف الشركة لإجازة ضم المدة التي تقضى في خدمتها ـ فإنه من باب أولى يجوز ضم هذه المدة أيضاً إذا قضيت في شركة اعترفت بها الحكومة وبقانون ما دام أن الغاية من اشتراط صدور المرسوم بتأليف الشركة هو الاستيثاق من أن مدة خدمته المطلوب ضمها قضيت في جهة معترف بها من الحكومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تملك المحكمة إصدار القرار بالترقية إذ ليس من اختصاصها إصدار قرارات إدارية.