الطعن رقم 381 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-12-23
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديم الطلب - يرتبها
⚖️ قراراتها - لا تملك سلطة دنيا إلغاءها او تعديلها - إلا بتفويض
⚖️ صفة الإستقرار - عمل باليومية
⚖️ للمستخدم تقديم طلب في ظل أحكام قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944
⚖️ عامل باليومية - قرار مجلس الوزراء في 22 يوليه 1947
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
غير صحيح أن أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 من يوليه سنة 1947 لا تنطبق على عمال اليومية إذا لم يرد فيه نص صريح يفيد ذلك وكل ما فعله هذا القرار أنه ضيق نطاق الهيئات التي يجوز ضم مدة العمل فيها فقصرها على المصالح والهيئات المبينة به بذات الشروط التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 مع تعديل طفيف فيها.
ولا اعتداد بما تقوله الحكومة من إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 من يوليه سنة 1947 أخرج العمال باليومية من طائفة المستخدمين الذين يجوز ضم مدد الخدمة السابقة لهم لعدم توافر صفة الاستقرار في حالتهم.
أولا: لعدم النص صراحة عن ذلك في هذا القرار كما سبق القول وثانيا: لأن هذا القرار لم ينص كما هو الحال في قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 على ضرورة اشتراط صفة الاستقرار في الخدمة السابقة. وثالثا: لأن العمل باليومية لا يتنافى مع صفة الاستقرار المقول به على فرض وجوبه كشرط لازم لضم مدد الخدمة السابقة. ورابعا: لأن مستخدمي اليومية بالحكومة لا يقلون شأنا في صفة الاستقرار عن مستخدمي الهيئات الشبيهة بالحكومة والتي تطبق نظم الحكومة أو الهيئات الأخرى المبينة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 22 من يوليه سنة 1947.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت المصلحة لم تفصل نهائيا في الطلب الذي تقدم من المدعى في ظل أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 إلا انه قد ترتب على تقديم هذا الطلب المستوفى الشروط كما سيأتي الكلام عليه تقرير حالة قانونية للمدعي لا يجوز المساس بها بعد ذلك خصوصا وأن تأخير الفصل في طلبه لم يكن بفعله وإنما بفعل المصلحة التابع لها زاعمة على خلاف الواقع أن مدة الخدمة السابقة تقل عن ثلاث سنوات - ولا يعترض على ذلك بصدور قرار أثناء ذلك من وكيل وزارة المالية بوقف العمل مؤقتا بقرار مجلس الوزراء المذكور لأن وكيل وزارة المالية لا يختص بوقف العمل بقواعد أقرها مجلس الوزراء بل يختص بذلك مجلس الوزراء وحده فقرار وكيل وزارة المالية والحالة هذه قد صدر باطلا ممن لا يملك إصداره ولا يترتب عليه العبث بحالة المدعى القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مع الفرض جدلا بأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 من يوليه سنة 1947 قد أخرج عمال اليومية من حساب ضم مدد الخدمة السابقة في الأقدمية والماهية فإن المدعى قد اكتسب حالة قانونية في ظل أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 وتعطى له الحق في حساب مدة الخدمة السابقة في خدمة المصلحة على ضوء هذه الأحكام.