⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1980-2-13 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى الاوراق - تتحصل فى ان الطاعن بصفته حارسا على العقار رقم 4 شارك السبكى قسم الساحل اقام الدعوى رقم 2276 لسنة 1971 مدنى كلى القاهرة للحكم باخلاء المطعون عليه الاول من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وبالزامه بان يدفع له مبلغ 68 ج على سبيل التعويض . وقال فى بيانها انه بموجب عقد مؤرخ فى 1/10/1962 استأجر منه المطعون عليه الاول الشقة سالفة البيان وقد احدث بها التلفيات اتلمبينة بصحيفة الدعوى وبتاريخ 15/5/1972 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3385 لسنة 89 ق القاهرة وبتاريخ 7/12/1974 حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ،ه وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن واذ عرض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف على ان الطاعن قد عزل من الحراسة قبل رفع الاستئناف فى حين انه اقام دفاعه فى هذا الخصوص على ان المصلحة هى مناط قبول الدعوى وانه باعتباره احد الملاك له مصلحة فى دفع الاخطار المحدقة بالعقار وان العبرة فى توافر الصفة هى بوقت رفع الدعوى لا بوقت رفع الاستئناف . وحيث ان هذا النعى فى غير محله ىذلك ان الحق فى الطعن ميتقل عن الحق فى رفع الدعوى ولا يقبل الا ممن طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم ، المطعون فيه وبصفته التى كان متصفا بها فى الخصومة التى صدر فيها الحكم ، لما كان ذلك وكانت الصفة فى الطعنم تثبت لمن كان خصما وليس لممصل الخم فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه وكانت الدعوى قد اقيمت من الطاعن بصفته حارسا وصدر عليه الحكم الابتدائى بهذه الصفة ، ثم زالت عنه هذه الصفة قبل رفع الاستئناف فلا يقبل منه لانه لم يعد ممثلا للحراسة المحكوم عليها كما لا يقبل منه بصفته الشخصية لانه لم يخاصم او يختصم بهذه الصفة فى الدعوى الصادر فيها الحكم . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحق فى الطعن مستقل عن الحق فى رفع الدعوى ، و لا يقبل إلا ممن كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و بصفته التى كان متصفاً بها فى الخصومة التى صدر فيها الحكم . لما كان ذلك ، و كانت الصفة فى الطعن تثبت لمن كان خصماً و ليس لممثل الخصم فى الخصومة الصادرة فيها الحكم المطعون فيه ، و كانت الدعوى قد أقيمت من الطاعن بصفته حارساً و صدر عليه الحكم الإبتدائى بهذه الصفة . ثم زالت عنه هذه الصفة قبل رفع الإستئناف ، فلا تقبل منه لأنه لم يعد ممثلاً للحراسة المحكوم عليها ، كما لا يقبل منه بصفته الشخصية لأنه لم يخصم أو يختصم بهذه الصفة فى الدعوى الصادر فيها الحكم .