⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 293 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-12-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار بوضع المدعي في درجة صادر قبل العمل بقانون مجلس الدولة - طعن بالإلغاء
⚖️ حسابها - شرطه - تعادل الدرجة
⚖️ غير متصلة - عدم جواز ضم أكثر من ثلاثة أرباعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عملا بالقواعد الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية الواردة بكتاب المالية الدوري رقم 234 - 1/68 المؤرخ في 30 من يوليه سنة 1947. لا يجوز ضم أكثر من ثلاثة أرباع المدة إذا كانت غير متصلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شرط تعادل الدرجة هو أحد الشروط الواجب توافرها لحساب مدد الخدمة السابقة كنص الفقرة الرابعة من كتاب المالية الدوري رقم 234 - 1/68.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجدي طعن المدعى الآن على قرار وزارة المالية الصادر في سنة 1938 بوضعه في الدرجة الممتازة، لأن هذا القرار بحكم كونه صادرا من قبل إنشاء مجلس الدولة بزمن طويل لا يسرى عليه ما استحدثه القانون المذكور من حق الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية، ذلك لأنه ليس له أثر رجعي.