الطعن رقم 372 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-1-26
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة قيد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قيد في جدول المشتغلين أمام محكمة النقض - إختيار المحامين
⚖️ قراراتها - تعتبر قرارات إدارية تختص هذه المحكمة بنظر الطعون فيها وبدعوي التعويض المترتبة عليها ان كانت مخالفة للقانون
⚖️ بقيده في جدول المشتغلين أمام محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكومة وهى تباشر حقها في الإشراف على المحامين بواسطة لجان القيد بالجداول ومجالس التأديب وعلى الوجه المبين في القانون، إنما تباشر سلطة إدارية. فالقرارات التي تصدرها لجان القيد بالجدول ليست إلا قرارات إدارية وتخضع كغيرها من القرارات الإدارية لرقابة محكمة القضاء الإداري التي تختص بنظر الطعون فيها وبدعوى التعويض المترتبة عليها إن كانت مخالفة للقانون. ولا يغير من ذلك كون تشكيل هذه اللجان مقصوراً على كبار رجال القضاء والمحامين وحدهم لأن المعول عليه في وصف القرار إن كان عملاً إدارياً أو قضائياً إنما يكون بالرجوع إلى طبيعته لا إلى أشخاص من أصدروه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة السابعة عشرة من القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة قد جعلت للجنة القيد بالجدول حق اختيار من ترى قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين أمام محكمة النقض ممن استوفوا شروط القيد للمرافعة أمامها. والغرض من استبقاء حق الاختيار للجنة هو أن يترك لها حرية التقدير فيما إذا كان هذا الاشتغال فعلياً وكافياً للدرجة التي تؤهل المحامى للمرافعة أمام محكمة النقض وفيما إذا لم تكن هناك موانع أخرى تمنع من قبول الطلب ومتى صدر قرار اللجنة في هذا الشأن في حدود سلطتها التقديرية ولم يقم دليل على أنها كانت مدفوعة إليه بعوامل شخصية بين المحامى وبين أعضاء اللجنة مما يصح القول بأنها أساءت استعمال سلطتها، فإن الطعن عليه بمخالفته للقانون يكون على غير أساس وبالتالي لا ينشئ حقاً في المطالبة بالتعويض.