⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 535 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-12-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدور لا يصل إلي المدعي في الترقية بالأقدمية المطلقة - ترقية من يليه
⚖️ ترقية بالأقدمية المطلقة - إخلال بترتيبها - لا يجوز
⚖️ درجاته - عدم إستهدافه تغييرا في عدد الدرجات
⚖️ طلب إلغاء قرار إداري - حق جديد إستحدثه قانون مجلس الدولة - عدم إنعطاف أثره علي الماضي
⚖️ ترقية - تخط فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مبنى الدفع حسبما يظهر من فحوى دفاع الحكومة أن المدعي ليست له مصلحة في الدعوى ما دام "ترتيبه في أقدمية الدرجة السادسة لا يسمح بترقيته إلى الدرجة الخامسة في حدود النسبة المقررة لذلك، وكان لا جدال في أن القرار المطعون فيه قد أشتمل على تخطى المدعى إلى ترقية من يلونه في الأقدمية فلا شك في أن تقديم هؤلاء عليه مما يضيق عليه باب الترقي فله والحالة هذه مصلحة شخصية مباشرة في الدعوى ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يجوز الإخلال بترتيب الأقدمية عند الترقية على هذا الأساس في حدود النسبة المقررة لذلك، كما أن المقصود بالتوزيع على أقسام الوزارات وفروعها طبقا لقواعد التنسيق هو توزيع الدرجات على تلك الأقسام والفروع بحسب النسبة العددية لموظفي كل منها وليس بحسب أهمية الوظائف أو مسئولياتها.