الطعن رقم 297 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-12-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لا عبرة بأهمية الوظائف او مسئولياتها أو تمييز طائفة علي أخري
⚖️ لا عبرة بالإستعانة برأي ديوان المحاسبة لأنه جهة غير مختصة قانونا
⚖️ درجاته - عدم إستهدافه تغييرا في عدد الدرجات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن مناط الترقية على أساس الأقدمية المطلقة بالتطبيق لقواعد التنسيق هو لتلك الأقدمية وحدها بصرف النظر عن أهمية الوظائف ومسئوليتها وبدون تمييز بين طائفة أو غيرها من الموظفين لأن المقصود من المادة المشار إليها من قواعد التنسيق هو توزيع الدرجات المنسقة بين مختلف أقسام الوزارة أو المصلحة على أساس النسب المقررة للموظفين في كل إدارة أو مراقبة أو قسم أو قلم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لتخطى المدعى في الترقية بسبب الجزاءات المتوقعة عليه بعد إذ استبان أنها جزاءات قديمة ترجع إلى ما قبل سنة 1930، وقد صلحت حاله بعدها فلم يتوقع عليه شئ منها بل نال علاوته الدورية دون أن يحرم منها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذ ترك المدعى في الترقية في دوره قد جاء والحالة هذه مخالفا للقانون متعينا إلغاؤه.