الطعن رقم 245 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية في الوظيفة الملكية
⚖️ بدؤه - بإعلان القرار أو نشره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور عبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى وحسين أبو زيد والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الميعاد المحدد لطلب الإلغاء إنما يسرى من تاريخ إعلان القرار إلى صاحب الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من تقصى قرارات مجلس الوزراء أنه صدر قرار في 13 من يناير سنة 1940 يجعل لضباط الاحتياط الأولوية في الترقية على أقرانهم من الموظفين غير المتطوعين إذا تساوت المؤهلات ومدة الخدمة ولكن رفعت اللجنة المالية لمجلس الوزراء مذكرة مؤرخة في 28 من يناير سنة 1947 جاء بها أنه لم يكن مناص من تخطى ضباط الاحتياط في الترقية وترقية أقرانهم غير المتطوعين إلى درجات الوظائف التي يضطلعون بأعبائها لما تتطلبه من خبره وما تستلزمه من تحمل المسئولية واقترحت أن يحسب لهؤلاء الضباط المدة التي قضوها بالاحتياط في أقدميتهم وتقدير رواتبهم سواء أكان لهم مدد سابقة في الخدمة أم لا وكذلك الاحتفاظ للموظفين منهم بأقدميتهم بين زملائهم في الوظائف الملكية وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك في 9 من فبراير سنة 1947 ثم رفعت اللجنة المالية مذكرة أخرى مؤرخة في 7 من أغسطس سنة 1948 أشارت فيها إلى أن مفاد القرار السابق أن الموظف الذي يحل عليه دور الترقية وهو ضابط احتياط لدرجة ما في الوظيفة الملكية بحكم الأقدمية ورقت الوزارة غيره لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل هذا الضابط عندما يرقى إلى درجة أعلى في الوظيفة الملكية يعتبر من حيث الأقدمية سابقاً على زميلة الذي تخطاه وقد وافق مجلس الوزراء في 19 من سبتمبر سنة 1947 على هذا الرأي كما وافق على اعتبار 9 من فبراير سنة 1947 موعداً لتحديد أقدمية ضباط الاحتياط في المصالح التي هم فيها في هذا التاريخ، ويخلص من المساق المتقدم أن المقصود ألا يضار ضابط الاحتياط في ترتيب أقدميته عندما يحل دوره في الترقية إلى درجة أعلى وذلك بسبب تخطى زميل له كان يليه في أقدمية الدرجة السابقة ورقى قبله خلال خدمته بجيش الاحتياط بعيداً عن المصلحة التي يتبعها في وظيفته الملكية كما أن مذكرات اللجنة المالية التي صدرت تلك القرارات بالموافقة عليها إذ تحدثت عن حلول دور ضباط الاحتياط في الترقية وعن ترتيب أقدمياتهم إنما تفاضل بين ترقيات تمت على أساس الأقدمية دون تلك التي تتم بالاختيار للكفاية الممتازة.