الطعن رقم 243 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-12-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقامته في مقر الوظيفة - متي لا يتوافر
⚖️ في مقر الوظيفة - متي لا تتوافر
⚖️ شرط إجازة عدم الإقامة - أن يكون موقوتا مأذونا فيه وان يندب غيره في عمله
⚖️ واجب الإقامة في مقر الوظيفة - متي لا يتأدي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة محمد كامل مرسى باشا رئيس المجلس وبحضور أصحاب العزة محمد سامي مازن بك ومحمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن لم يرد في الأمر العالي الصادر في 16 من مارس سنة 1895 الخاص بالعمد والمشايخ نص صريح يقضى بوجوب إقامة العمدة أو الشيخ في مقر وظيفته إلا أن هذا الحكم مستفاد من طبيعة الوظيفة ولازم من لوازمها فالعمدة مكلف بالمسائل الخاصة بالأمن العام في دائرة بلده وعليه ملاحظة العمل بجميع اللوائح والقوانين المعمول بها وينفذ الأوامر التي تبلغ إليه من شتى جهات الحكومة كما أن المشايخ يعاونونه في أداء هذه التكاليف والقيام بهذه الواجبات كل في حصته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما يزعمه المدعى من أنه كان يباشر أعمال وظيفته بانتقال الصراف إليه أو انتقاله إلى بلده بين يوم وآخر لأن هذا الذي يقوله لا يتأذى به واجب الإقامة ولا يغنى في القيام بأعمال الوظيفة أو يفي بضرورتها وسبيل ترك بلده إن كان، أن يكون هذا الترك موقوتا مأذونا فيه وأن يندب غيره ليقوم مقامه في عمله.