الطعن رقم 200 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراءاته - القانون رقم 76 لسنة 1947
⚖️ عقار - إستيلاء وزارة المعارف عليه لأغراض التعليم
⚖️ تعارضها مع المصلحة الخاصة - لا يبرر بطلان القرار في ذاته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 76 لسنة 1947 يخول وزير المعارف العمومية في مادته الأولى الاستيلاء على أي عقار خال يراه لازماً لحالة الوزارة أو إحدى الجامعتين أو غيرهما من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها بعد موافقة مجلس الوزراء ونص تلك المادة من العموم والشمول بحيث يجوز أن يشمل الاستيلاء أي عقار، والعقار يشمل الأرض الفضاء كما يشمل الأماكن المبنية، فتخصيص الاستيلاء بهذا النوع الأخير وحده هو تخصيص بلا مخصص، وعلة الاستيلاء ليست أزمة المساكن كما يقول المدعون، وإنما كما هو ظاهر من النص "لزوم العقار لحاجة الوزارة أو أحد المعاهد التعليمية" وهذه الحاجة يقدرها وزير المعارف لأنها من ملاءمات قرار الاستيلاء ومناسبات إصداره التي يترخص فيها بلا معقب عليه من هذه المحكمة ما دام خلا تقديره من إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التعارض بين المصلحة العامة التي استهدفها القرار وبين المصالح الخاصة التي قد تتأثر به، هذا التعارض لا يمكن أن يكون سبباً لبطلان القرار في ذاته، إذ المصلحة العامة يجب أن تعلوا وإنما مدى المساس بتلك المصالح الخاصة محله عند تقدير التعويضات طبقاً لأحكام القانون إن كان لذلك وجه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما أحال إليه القانون رقم 76 لسنة 1947 من الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين في المواد 44 وما بعدها من مفاوضة ذوى الشأن ودياً لتنفيذ الاستيلاء فإن تعذر طلب أداؤه بطريق الجبر ومن جرد الأشياء المستولى عليها جرداً وصفياً بحضور صاحب الشأن أو بعد دعوته بخطاب مسجل - ليس لازماً لصحة إصدار القرار وإنما هي إجراءات متعلقة بتنفيذه وبكيفية تقدير التعويضات المترتبة على الاستيلاء إذ المقصود بالاستيلاء بحسب مفهوم المادة 45 من المرسوم بقانون المشار إليه ليس هو قرار الاستيلاء ذاته، وإنما الاستيلاء الفعلي أي الحيازة تنفيذاً للقرار وأية ذلك أن المادة 44 تتحدث عن تنفيذ الاستيلاء وأن المادة 45 تنص على أنه "وفى نهاية الاستيلاء يتبع عند الاقتضاء نفس الإجراء لمعاينة الاستهلاك الاستثنائي أو تعويض المباني أو هلاك المواد مما يقطع بأن الحديث هو عن الاستيلاء الفعلي الذي له بداية ونهاية فلا يترتب إذا على إغفال تلك الإجراءات بطلان القرار في ذاته وإنما إذا كان للمدعين اعتراض عليها أو على تقدير التعويض فطريق ذلك مبين في المرسوم بقانون.