⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 121 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-12-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب الحكم بها - عدم إختصاص
⚖️ تقريرها - من خصائص جهات الإدارة
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
⚖️ عدم إختصاص المحكمة
⚖️ إلي وظيفة محامي شرعي - نقل مكاني وليس نقلا نوعيا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة محمد كامل مرسى باشا رئيس المجلس وبحضور أصحاب العزة محمد سامي مازن بك ومحمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستفاد من أوراق الدعوى وملفات الخدمة المقدمة من المدعى عليها (وزارة الأوقاف) أن أحد المطعون في ترقيتهما عين في سنة 1931 كاتبا في وزارة الأوقاف بقسم محاسبة النظار وندب محاميا بالقسم الشرعي في 9 من يونيه سنة 1942 ثم نقل إلى هذا القسم نهائيا في 24 من سبتمبر سنة 1942 وقد رقى إلى الدرجة الرابعة تطبيقا لكادر القضاء الشرعي على موظفي القسم الشرعي في أغسطس سنة 1947 كما أن ثاني المطعون في ترقيتهما قد عين في وزارة الأوقاف في قسم المساجد في سنة 1945 ثم نقل من وظيفة مفتش بهذا القسم إلى وظيفة محام بالقسم الشرعي مع ترقيته إلى الدرجة الخامسة في أغسطس سنة 1947، كان طلب إلغاء قراري النقل مما لا تختص هذه المحكمة بنظره كما جرى على ذلك قضاؤها، لأن هذا النقل حسبما توضح آنفا لا يعتبر نقلا نوعيا هو بمثابة التعيين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تختص المحكمة بنظر طلب الحكم بالترقية لأن اختصاصها بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة مقصور على طلب إلغاء قرارات الترقية التي تقع مخالفة للقوانين أو اللوائح، أما تقرير الترقية ذاتها فمن خصائص الجهات الإدارية تجريه هي وتصدر قرارها به بمحض سلطتها فإن شابته شائبة كان لكل ذي شأن أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إلغائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا لم يثبت أن المدعى قد علم بهذين القرارين علما يقينا سابقا على تاريخ تقديم طلبه هذا بأكثر من ستين يوما كان الدفع بعدم القبول على غير وجهه متعينا رفضه.