الطعن رقم 172 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمها - دعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور عبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى وحسين أبو زيد والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى في قلم حسابات شركة مياه القاهرة يقوم على تبويب المستندات الحسابية ومراجعة مطابقتها لقيود اليومية الخاصة بها على دفتر الأستاذ العام للشركة فلا شك أن مثل هذه الأعمال يغلب عليها الطابع الفني وتقضى طبيعتها إذا ما أريد تأديتها على الوجه الصحيح أن يضطلع بها موظف مزود بخبرة فنية تؤهله لضبط أعمال الحسابات والمراجعة التي أصبحت علماً ذا كرسي في كلية التجارة بجامعة فؤاد الأول فإن عمله الحالي كمساعد مأمور ضرائب لا يعدو في طبيعته الفنية والعملية أن يكون عملاً حسابياً يقوم هو الآخر على أساس علم المراجعة بصفة أصلية لضبط حسابات الأفراد والجماعات ومراجعتها وهو على هذا الوجه يتفق تمام الاتفاق في طبيعته وفنه مع عمله في شركة مياه القاهرة ولا أدل على ذلك من أن مصلحة الضرائب ذاتها وافقت على طلب المدعى ضم مدة خدمته بشركة مياه القاهرة لاتحاد طبيعة العملين ولا يغير من الأمر شيئاً كون المدعى قد أصبح له في وظيفته الحالية سلطات واختصاصات لم تكن له من قبل لأن ذلك لا شأن له بطبيعة العمل بل مرده إلى أنه أصبح يشغل وظيفة حكومية بعد أن كان في عمل غير حكومي.