⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 84 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1980-3-31 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى وسيد عبد الباقى وأحمد حسنى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفيا اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن بالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 1149 لسنة 1968 تجارى كلى الاسكندرية على المطعون ضدهما انتهى فيها الى طلب الحكم بفسخ عقدى استغلال العلامة التجارية لشركة ... .... المحررين فى 30/8/1937 و 22/6/1967 لاخلال المطعون ضدهما فى تنفيذهما والزامهما بان يدفعا متضامنين 10350 ج و 950 م مقابلاستغلال العامة التجارية عن السنوات من 1967 - 1969 والتعويض ومبلغ 283 ج قيمة الاوراق الخاصة بالعلامة التجاترية المشار اليها المسلمة اليهما وبعد ان قررت محكمة الاسكندرية الابتدائية ندب خبير فى الدعوى وقدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 27/6/1974 ( اولا) بالنسبة لطلب فرق استغلال العلامة التجارية عن السنوت 1967، 1968، 1969 برفضه (ثانيا) بفسخ عقدى الاستغلال المؤرخين فى 30/8/1937 ، 22/6/1967 والزمت المطعون ضدهما بان يؤديا للطاعن مبلغ وقدره الفى جنيه ( ثالاث) بالنسبة لطلب مبلغ 283 ج تحديد جلسة للتحقيق . استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 300 سنة 28 ق كما استانفه المطعون ضدهما وقيد استئنافهما برقم 309 سنة 28 ق وبعد ان قررت محكمة استئناف الاسكندرية ضم الاستئنافين قضت بتاريخ 23/11/1974 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بعدم جواز الطعن اعمالا لنص المادة 212 من قانون المرافعات واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النابة رايها . وحيث أن دفع النيابة العامة بعدم جواز الطعن فى محله ذلك انه لما كانت المادة ة212 من قانون المرافعات قد نصت على انه لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الاحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فان مفاد ذلك انه اذا اشتملت الدعوى على عدة طلبات مرددة بين الطرفين وفصلت المحكمة فى بعضها وظلت الخصومة مرددة امام المحكمة فى الطلبات الاخرى فان حكمها لا يقبل الطعن فيه الا مع الحكم المنهى للخصومة برمتها باستثناء الحالات التى عددتها المادة المشار اليها على سبيل الحصر وقد هدف المشرع من هذا الحظر منع تطيع اوصال القضية الواحد\ة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك احيانا من تعويض الفصل فى موضوع الدعوى وزياد\ة نقفات التقاضى لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن انتهى فى طلباته الختامية الى فسخ عقدى استغلال العلامة التجارية والزام المطعون ضدهما بان يدفعا متضامنين مبلغ 10350 ج و 950 م مقابل استغلال العلامة التجارية وتعويض عن عدم تنفيذ العقد ومبلغ 283 ج قيمة الاوراق التى تسبلمها منه المطعون ضدهما فان محكمة اول درجة اذ اجابت الطاعن الى الشق الاول من طلباته والى جزءمن الشق الثانى منها واحالت الدعوى الى التحقيق بالنسبة للشق الثالث فان هذا الحكم يكون غير قابل للطعن فيه بالاستنفا على استقلال بالنسبة لما رفض من الشق الثانى من طلباته لانه لم ينه الخصومة برمتها ولا يندرج تحت نطاق الحالات الاستئنافية المنصوص عليها فى المادة 212 من قانون المرافعات سالفة البيان اذ الحكم برفض شق من الطلبات الموضوعية لا يقبل التنفيذ الجبرى . لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد اخطا وقبلت الطعن فى هذا الحكم بالاستئناف وقضت فى موضوعه فان حكمها هذا رغم خطئه - لا يكون - بدوره منهيا للخصومة برمتها ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالنقض الا بعد حسم الخصومة اذ لا ينهض خطا محكمة الاستئناف مبررا لتجاربها محكمة النقض فى ذلك الخطا . لما كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة 212 من قانون المرافعات قد نصت على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، فإن مفاد ذلك إذا إشتملت الدعوى على عدة طلبات مرددة بين الطرفين و فصلت المحكمة فى بعضها و ظلت الخصومة مرددة أمام المحكمة فى الطلبات الأخرى فإن حكمها لا يقبل الطعن فيه إلا مع الحكم المنهى للخصومة برمتها بإستثناء الحالات التى عددتها المادة المشار إليها على سبيل الحصر و قد هدف المشرع من هذا الحظر منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و زيادة نفقات التقاضى ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن إنتهى فى طلباته الختامية إلى فسخ عقدى إستغلال العلامة التجارية و إلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 10350 و 950 م مقابل إستغلال العلامة التجارية و تعويض عدم تنفيذ العقد و مبلغ 283 ج قيمة الأوراق التى تسلمها منه المطعون ضدهما فإن محكمة أول درجة إذ أجابت الطاعن إلى الشق الأول من طلباته و إلى جزء من الشق الثانى منها - بإلزام المطعون ضدهما بمبلغ ألفى جنيه - و أحالت الدعوى إلى التحقيق بالنسبة للشق الثالث فإن هذا الحكم يكون غير قابل للطعن فيه بالإستئناف على إستقلال من الطاعن بالنسبة لما رفض من الشق الثانى من طلباته لأنه لم ينه الخصومة برمتها و لا يندرج تحت نطاق الحالات الإستثنائية المنصوص عليها فى المادة 212 من قانون المرافعات سالفة البيان ، إذ الحكم برفض شق من الطلبات الموضوعية ، لا يقبل التنفيذ الجبرى . لما كان ذلك ، و كانت محكمة الإستئناف قد أخطأت و قبلت فى هذا الحكم بالإستئناف و قضت فى موضوعه فإن حكمها هذا رغم خطئه ، لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها و من ثم لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد حسم الخصومة كلها إذ لا ينهض خطأ محكمة الإستئناف مبرراً لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطـأ .