الطعن رقم 251 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-12-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالأقدمية المطلقة - إخلال بترتيبها - لا يجوز
⚖️ المؤهل الدراسي - ليس شرطا لإجرائها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبده محرم بك وحبشى إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن المدعي لا يحمل مؤهلات دراسية مادامت الترقية تنسيقا على أساس الأقدمية المطلقة لا تستوجب توافر هذا الشرط كما أنه لا اعتداد بما تنسبه إلى المدعى بعد إذ استبان للمحكمة أن ذلك لا يعدو أن يكون بلاغا من مجهول كما أنه لم يحل دون ترقيته فيما مضى.