⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 118 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-1-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقل نوعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النقل من وظيفة إلي أخري ادني منها
⚖️ قيد - قرار إداري نهائي في موضوع القيد
⚖️ علي درجة - الغاؤه
⚖️ نقله من وظيفة مخصص لها الدرجة الاولي الي وظيفة أدني مخصص لها الدرجة الثانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور عبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى وحسين أبو زيد والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النقل من وظيفة أعلى مخصص لها الدرجة الأولى إلى وظيفة أدنى مخصص لها الدرجة الثانية فهو على هذه الصورة بمثابة جزاء تأديبي يقوم على تنزيل من الوظيفة ومثل هذا الجزاء لا يملك رئيس المصلحة طبقاً للقانون توقيعه على أي من مرؤوسيه بل الذي يختص بهذا الجزاء هو مجلس التأديب المختص بعد محاكمة تأديبية تتبع فيها الأوضاع والإجراءات التي رسمها القانون لذلك. ولا اعتداد بما يقوله الدفاع عن الحكومة من أن هذا النقل الذي اشتمل عليه القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون نقلاً مكانياً اقتضاه حسن تنظيم العمل وتوزيعه بين الموظفين تحقيقاً للصالح العام إذ الوظيفة التي كان يشغلها المدعى كسكرتير عام لمصلحة الآثار وهى بحسب وضعها في مدارج الوظائف أعلى ولا شك من وظيفة أمين أول المتحف التي نقل إليها المدعى بالقرار الأول المطعون فيه مما يجعل نقله على هذه الصورة بمثابة عقوبة وقعت عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان قرار قيد المدعى على الدرجة الأولى قد نص بالذات على وجوب ترقيته إلى الدرجة المذكورة عند إتمامه المدة القانونية فهو على هذا الاعتبار ليس بقرار قيد شكلي لمجرد تعيين المصرف المالي الذي يصرف منه المدعى راتبه بل إنه قرار تخصص بوجوب ترقية المدعى ترقية مضافة إلى يوم يتم المدة القانونية. ومفاده على هذا الوجه أنه أكسب المدعى حقاً في الترقية إلى الدرجة الأولى المخصصة لوظيفته التي كان يشغلها وقت صدوره بحيث تصبح وقفاً عليه حتى يتم الأجل المضروب فيرقى ترقية منجزة عليها، ومن ثم يكون القرار الصادر من وزير المعارف بفك قيده عليها والمباعدة بينه وبينها مما يؤدى إلى تفويته من الترقية إليها، قد خالف القانون ويتعين إلغائه.