الطعن رقم 132 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-12-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ في درجات الكادر الفني العالي
⚖️ ترقية الموظفين بعد الدرجة الخامسة - إختصاصه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالمجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من قواعد تنسيق درجات الموظفين والمستخدمين في الوزارات والمصالح التي أقرها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 29 من يوليو سنة 1947 أنها لم تشترط في الترقية في درجات الكادر الفني العالي أن يكون الموظف من حملة الشهادات العالية، ومن ثم فإن عدم حصول المدعى على مؤهل عال لا يؤثر في ترقيته تنسيقا بالأقدمية المطلقة من الدرجة الخامسة إلى الرابعة الفنية عند توافر شروط الترقية في حالته خصوصا وأن درجته قد نسقت من بين الدرجات الرابعة المنسقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الثابت من أحكام المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1931 بإنشاء مجلس إدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات أن هذا المجلس يختص بترقيات الموظفين بعد الدرجة الخامسة وأن قراراته في هذا الشأن لا تكون نافذة إلا بقرار من وزير المواصلات، والمستفاد من أحكام هاتين المادتين أن سلطة وزير المواصلات على أعمال مجلس الإدارة هي سلطة وصائية محدودة بالحكم الوارد في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة وتفريعا على ذلك فلا يختص وزير المواصلات إلا بالموافقة على قرارات هذا المجلس أو رفضها دون التعرض لموضوع هذه القرارات أو تعديلها جزئيا أو كليا.