⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 344 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-12-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب إلغاء
⚖️ أمر بإستبعاد قدر من الاطيان من عملية توزيع طرح البحر إستنادا الي ما استقر عليه الراي نهائيا منه قبل في طرح السنتين السابقتين
⚖️ توزيعه - كيفيته
⚖️ خصائصه
⚖️ تعريفه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور أصحاب العزة عبده محرم بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتوافر جميع خصائص القرار الإداري الذي يصح أن يكون محلا لطلب إلغاء في الأمر الذي ينطوي على إعلان للإرادة الملزمة من جانب واحد إذا صدر من رئيس إداري بمقتضى سلطته العمومية بقصد إحداث أثر معين من شأنه إنشاء مركز قانوني بالنسبة إلى المدعى هو استبعاد قدر من الأطيان بذاته من عملية التوزيع استنادا إلى ما استقر عليه الرأي نهائيا من قبل في طرح السنتين السابقتين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من لائحة الأطيان الصادرة في 24 من ذي الحجة سنة 1274 هجرية (5 من أغسطس سنة 1858 ميلادية ) المعدلة بالقانون رقم 48 لسنة 1932 الخاص بطرح البحر وأكله، وأن كيفية توزيع طرح البحر على أصحاب أكل البحر تعويضا لهم عما فقدوه في الحدود المبينة في القانون متروك أمر تقديره إلى الإدارة تترخص فيه حسبما تراه ملائما بما لا معقب عليها في ذلك مادام قرارها خاليا من إساءة استعمال السلطة.