⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-1-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وظيفة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيينه قبل أول فبراير سنة 1939 - لا يحكم هذا التعيين كادر سنة 1939
⚖️ تعيين باطل - إعادة الموظف إلي وظيفته
⚖️ وظيفة - لا تملك الوزارة خلقها الا بإذن البرلمان
⚖️ عدم وجودها في الميزانية - تعيين عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور عبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى وحسين أبو زيد وسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا وضح أن وظيفة وكيل ثان لتفتيش أوقاف الجيزة التي عين فيها المدعى عام 1946 لا وجود لها في الميزانية ولا تملك وزارة الأوقاف خلقها إلا بإذن من البرلمان فيكون تعيين المدعي فيها قد صدر باطلاً من أصله لعدم مصادفته محلاً، ومثل هذا التعيين لا يمكن أن يكسب المدعى حقاً لأنه يكون تعييناً في غير وظيفة، وعلى مقتضى ذلك لا يكون القرار المطعون فيه الذي قضى يرد المدعى إلى وظيفته الأولى بدرجته وماهيته قد قصد إلى تنزيل المدعى من وظيفة له أصلاً حق فيها إلى وظيفة أدنى وإنما لا يعدو واقع الأمر أن يكون تصحيحاً للأوضاع فهو في حقيقته نقل مكاني صرف مما لا تختص المحكمة بطلب إلغائه.