الطعن رقم 665 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كسر - جبره لصاحب الجزء الاكبر من الواحد الصحيح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور عبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى وحسين أبو زيد والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى في تقسيم درجات التنسيق بين الأقدمية المطلقة والكفاية الممتازة على أنه لما كانت الدرجة الواحدة غير قابلة للانقسام فلا مناص من ردها كلها إلى النسبة صاحبة الجزء الأكبر من الواحد الصحيح.