الطعن رقم 319 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-12-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبة الطب - قبول أولاد الأطباء دون التقيد بدرجات النجاح
⚖️ إلغاء القرار الإداري - طبيعتها
⚖️ إندماجها في المصلحة - في طلب إلغاء قرار إداري لمجاوزة حدود السلطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الصفة في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية لمجاوزة حدود السلطة تندمج في المصلحة فتتوافر الصفة كلما كانت هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرارات المذكورة سواء أكان رافع الدعوى هو الشخص الذي صدر بشأنه القرار المطعون فيه أم غيره. والقاعدة المتقدمة مؤسسة على طبيعة هذه الدعاوى ومن أنها دعاوى عامة وموضوعية القصد منها تصحيح الحالات القانونية بإزالة كل أثر قانوني للقرارات الإدارية غير المشروعة والمخالفة للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1942 بشأن قبول أولاد الأطباء في كليتي الطب دون التقيد بدرجات النجاح لا يتضمن إلزام الجامعة بهذا الإجراء بل هو نص اختياري يجوز للجامعة أن تأخذ به أو أن تعدل عنه جزئيا أو كليا بحسب مقتضيات الأحوال وتصرفها ذلك ليس فيه أية مخالفة للقانون ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا أساءت استخدامه واستعملته في غرض أجنبي عن المصلحة العامة.